السيد عبد الأعلى السبزواري
36
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
العمل ولو كان ذلك للنذر ونظيره مسألة الصوم في السفر المرجوح أو المحرم من حيث هو ، مع صحته ورجحانه بالنذر . ولا بد من دليل يدل على كونه راجحا بشرط النذر فلا يرد أنّ لازم ذلك صحة نذر كل مكروه أو محرم وفي المقامين المذكورين الكاشف هو الأخبار : فالقول بعدم الانعقاد - كما عن جماعة [ 5 ] - لما ذكر لا وجه له ، لوجود النصوص وإمكان تطبيقها على القاعدة [ 6 ] وفي إلحاق العهد واليمين بالنذر